قوله: (ولا يرجع لها) أي: ولا يرجع إلأ قول المرأة لم يصبني أحد من هؤلاء لحق الله تعالى، وكذا لا يصدق أيضًا (?) واحد من هؤلاء إذا قال: لم أصبها.
قوله: (وفِي إِمْضَاء الْوَلِيِّ أو فَسْخِهِ تَرَدُّدٌ) يريد: أن النكاح إذا عقد بغير إذن الولي ثم خير بعد العثور على ذلك في الفسخ والإمضاء، فأمضاه (?) لم يطأ الزوج تلك المرأة إن كان دخل بها إلا بعد ثلاث حيض، وقيل: لا يحتاج إليها، وفي المدونة: يكره له وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز أو يفسخ (?)، فإن فسخه الإمام أو وليها عند الإمام (?) فأرادته زوّجها إياه مكانها (?)، وإن كره الولي إذا دعته (?) إلى سداد، ثم قال: وهذا إذا لم يكن دخل بها، ابن يونس: وإن دخل بها لم ينكحها إلا بعد ثلاث حيض، وفي بعض الروايات أن قوله إذا لم يكن (?) دخل بها (?) من كلام سحنون، وقيل: هو من كلام ابن القاسم، وعليه العمل (?)، فقال أبو عمران: هو مخالف لما ذكره ابن حبيب عن مالك، أن كل نكاح للولي إمضاؤه فله أن يتزوجها في عدتها منه (?)، وفي الموازية أن المملكة إذا وطئت قبل أن تعلم (?) بالتمليك أن عليها الاستبراء (?)، وإلى هذا كله (?) أشار