قوله: (ولِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ المُرْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ ليَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْوَلَدِ) أي: وللزوج أن ينتزع ولده من أمه المرضع خشية أن يموت وهي في العدة فترثه، وقد ورد أن حبان (?) بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع فمكثت نحو سنة لا تحيض لأجل الرضاع، ثم مرض فخاف أن ترثه إن مات فخاصمها إلى عثمان (?)، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، فقال لهما (?) ما ترون؟ فقالا: نرى (?) أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض، ولا من الأبكار اللاتي (?) لم يحضن فهي عنده (?) على حيضتها وما كان (?) من قليل أو كثير لم يمنعها إلا الرضاع؛ فانتزع حبان (?) ابنه فلما حاضت حيضتين مات حبان (?) فورثته واعتدت عدة الوفاة، ولم ينكر أحد ممن حضر ذلك على عثمان -رضي الله عنه- (?)، وإذا كان له انتزاع الولد خوف الميراث، فلأن يكون له ذلك إذا أراد تعجيل حيضها (?) لأجل أن يتزوج (?) أختها، أو لأن يتزوج رابعة من باب الأولى، وذلك (?) لأنه لا فائدة له (?) في منعها إلا (?) الإرث، وإنما ذلك