من الزوج فيها، وإن تصادقا على نفي الوطء لحق الله تعالى في العدة، واحترز بقوله: (أمكن شغلها منه) مما إذا خك بها خلوة لا يمكن معها الوطء؛ فإن العدة لا تجب كما تقدم، والمراد بالخلوة هنا هي الكائنة نعد الدخول، وهو إرخاء الستر، وسواء كانت (?) خلوة الاهتداء أو الزيارة في ذلك.
قوله: (وأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا) أي: فإن لم (?) يعلم دخول ولا خلوة أخذ كل واحد من الزوجين بإقراره؛ أي: فإن أقرت المرأة بالدخول وجبت (?) العدة عليها، فإن أقر هو بذلك لزمه تكميل الصداق والكسوة والنفقة.
قوله: (لا بِغَيْرِهَا) أي: لا بغير الخلوة (إِلا أَنْ تُقِرَّ) هي بالوطء كما تقدم.
قوله: (أَوْ يَظْهَرَ حَمْلٌ ولَمْ يَنْفِهِ) أي: فإن العدة (?) تجب أيضًا فيه؛ لأنه يصير كالدخول، فإن نفي الولد فلا ينتفي إلا بلعان.
قوله: (بثَلاثَةِ أَقْرَاءٍ) هو خبر عن قوله (تعتد حرة وإن كتابية).
قوله: (أَطْهَارٍ) هو مذهبنا ومذهب الشافعي (?) وأحمد (?)، وقال أبو حنيفة: الأقراء هي الحيض (?)، وقال بكل قول جماعة من الصحابة والتابعين، ولكل منهما (?) أدلة (?) واحتجاجات ذكرنا بعضها في الكبير، وحكى بعض الأشياخ أن (?) عندنا قولًا كمذهب أبي حنيفة.
قوله: (وَذِي الرِّقِّ قِرْءَانِ) لا خلاف عندنا في ذلك، وشمل قوله: (ذي الرق) الأمة القِنّ والمدبرة والمكاتبة والمعتق بعضها أو إلى أجل كان الزوج في جميعهن حرًّا أو عبدًا.