قوله: (وبِنَفْيِ حَمْلٍ): هو معطوف على قوله: (بزنا) أي: وكذلك يلاعن بسبب نفي الولد (?)، قال في المقدمات: ومذهبنا أنه يلاعن بمجرد نفي الحمل دون قذف (?).
قوله: (وِإنْ مَاتَ) أي: الولد، أو الحمل، قال في المدونة: وإن ولدت (?) ولدًا ميتًا، أو مات بعد الولادة، ولم يعلم به الزوج لغيبة، أو غيرها، ثم نفاه إذا علم به فإنه يلاعن؛ لأنه قاذف (?).
قوله: (أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ) أي: فإن ذلك المتعدد ينتفي بلعان واحد كما إذا ولدت واحدًا بعد واحد، والزوج غائب، ثم قدم (?) فنفى الجميع.
قوله: (أَوِ التَّوْأَمُ) أي: وهكذا حكم التوأمين ينتفي الثاني منهما بلعان أولهما (?) خروجًا.
قوله (?): (بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ): هو متعلق بقوله: (بنفي حمل) أي: إذا نفى حمل امراته عجل لعانه، ولا يؤخر للوضع وهو المشهور، ومنعه عبد المك قبله (?) خشية أن ينفش، ورواه عن مالك (?).
قوله: (كَالزِّنَا والْوَلَدِ) أي: فإنه يكفي فيهما لعان واحد؛ لأن قوله: ما هذا الحمل مني، ولقد زنت قبل الحمل، أو بعده بمنزلة ما لو قذفها بالزنا مرات.
قوله: (إِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعِ أَوْ لِمُدَّةٍ لا يَلْحَقُ الْوَلَدُ لِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ أَوِ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ) يريد: أنه لابد مع نفي الحمل من الاعتماد على أحد أمور ثلاثة: إما إن لم يطأها بعد أن وضعت الحمل الذي هو (?) قبل هذا الولد، أو الحمل المنفي، أي: وقد طال ما بين