العدد (?) المذكور معتبر فلا يجزئ ما دونه، ولو دفع إليهم مقدار إطعام (?) ستين مسكينًا (?) واشترط فيهم الحرية، احترازًا من العبيد، فإنهم أغنياء بساداتهم.

وقوله: (لكل مد وثلثان) أي: لكل مسكين مد وثلثان (?) يريد بمده عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب المدونة (?)، وقيل: لكل مسكين مدان، وقيل: مد (?)، وقيل: مد وثلث، وقيل: مد ونصف.

وقوله: (برًا) هو تمييز (?) الجنس (?) المخرج من غيره، وقد أخذ (?) في بيان بقية الأجناس المخرجة (?)، فقال: (وإِنِ اقْتَاتُوا تَمْرًا (?) أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ فَعَدْلُهُ (?)) أي: فإن اقتاتوا تمرًا (?) أي (?): كانت مؤنتهم (?) التمر (?) أو شيئًا من الأجناس المخرجة في زكاة الفطر فإنه يخرج منه عدل الحنطة، وهذا نحو قوله في المدونة: وإن كان عيشهم تمرًا (?) أو شعيرًا أطعم منه في الظهار عدل شبع مد هشام من الحنطة (?)، ومد هشام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015