قوله: (ونُدِبَ الْعِتْقُ في كَالْيَوْمَيْنِ) يريد: أن ما (?) قدمه (?) من أنه إذا أيسر في أثناء الصوم مشروط بأن يكون قد صام ما له بال كالربع والثلث؛ فإن كان إنما صام اليومين والثلاثة فإنه يستحب له الرجوع إلى العتق.
قوله: (ولَوْ تَكَلَّفَهُ الْمُعْسِرُ جَازَ) أي: لو تكلف المعسر العتق بأن تداين واشترى رقبة فأعتقها (?) جاز (?) أي: وأجزأ (?).
qوَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ مِمَّنْ فِيهِنَّ كَفَّارَةٌ وَإِنْ لَيْلًا نَاسِيًا. كَبُطْلَانِ الإِطْعَامِ، وَبِفِطْرِ السَّفَرِ، أَوْ بِمَرَضٍ هَاجَهُ، لَا إِنْ لَمْ يَهِجْهُ كَحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَإِكْرَاهٍ، وَظَنِّ غُرُوبٍ، وَفِيهَا وَنسْيَانٍ، وَبِالْعِيدِ إِنْ تَعَمَّدَهُ، لَا جَهِلَهُ. وَهَلْ إِنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيامَ التشْرِيقِ، وَإلَّا اسْتَانَفَ، أَوْ يُفْطِرُهُنَّ وَيَبْنِي؟ تَأوِيلَانِ، وَجَهْلُ رَمَضَانَ كَالْعِيدِ عَلَى الأَرْجَحِ، وَبِفَصْلِ الْقَضَاءِ، وَشُهِرَ أَيْضًا الْقَطْعُ بِالنِّسْيَانِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظِهَارَيْنِ مَوْضِعَ يَوْمَيْنِ صَامَهُمَا وَقَضَى شَهْرَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اجْتِمَاعَهُمَا صَامَهُمَا والأَرْبَعَةَ،
zقوله: (وانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ مِمَّنْ فِيهِنَّ كَفارَةٌ وَإِنْ لَيْلًا نَاسِيًا) لا خلاف أن تتابع الصوم ينقطع بوطء المرأة (?) المظاهر منها، وسواء وطئها نهارًا أو ليلا عالمًا أو جاهلًا، ناسيًا أو متعمدًا، أو غلطًا (?) كما نبه عليه، واحترز بوطء المظاهر منها مما إذا وطء غيرها ليلًا، فإنه لا ينقطع تتابع صومه، ومعنى قوله: (أو واحدة ممن فيهن كفارة) إن من تظاهر (?) من ثلاث نسوة أو أربع بكلمة واحدة وقلنا: بإجزاء كفارة واحدة، فإنه إذا وطء واحدة منهن ينقطع تتابعه.