قوله: (أَوْ أَعْتَقَ ثَلاثًا عَنْ أَرْبَعٍ) يشير إلى أن من (?) ظاهر من نسائه الأربع بحيث يجب (?) عليه أربع كفارات عن كل (?) واحدة (?) واحدة، فأعتق ثلاث رقاب لم يجزه شيء من ذلك؛ لأنه نوى (?) أن يكون لكل واحدة ثلاثة أرباع رقبة، والعتق لا يتبعض.

قوله: (ويُجْزِئُ أَعْوَرُ) أي: (?) عتق الأعور في الظهار، وهو مذهب المدونة (?)، وحكى محمد عن عبد الملك نفي الإجزاء (?).

قوله: (ومَغْصُوبٌ) يريد: لأنه (?) إخراج (?) رقبة من الرق إلى الحرية صحيح (?)، وسواء قدر على تخليصه من يد الغاصب أم لا، لأن عدم قدرته على التصرف فيه لا يزيل ملكه عنه.

قوله: (ومَرْهُونٌ وجَانٍ إِنِ افْتُدِيَا) أي (?): لأن كل واحد منهما (?) باق على ملكه، وإنما تعلق (?) بهما حق لغيره (?) يمنع من نفوذ العتق حتى يفتكا من الرهن والجناية؛ فإذا خلصا (?) أجزأ عتقهما عن الظهار، وكذا إن أسقط المرهون (?) أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015