أو (?) لا، وهو (?) قول أشهب.

قوله: (وصَمَمٍ (?)) هو مذهب المدونة (?)، وقال أشهب: لا يمنع الصمم (?) الإجزاء (?) والصمم عبارة عن: ذهاب السمع.

قوله: (وهَرَمٍ وعَرَجٍ شَدِيدَيْنِ) أي (?): فلا يمنع الخفيف منهما الإجزاء، ففي المدونة: ويجزئ العرج الخفيف، مالك (?): ولا يجزئ البين منه (?)، وقال أشهب: يجزئ (?)، ابن شاس: ولا يجزئ الهرم العاجز (?).

قوله: (وجُذَامٍ وبَرَصٍ وفَلَجٍ (?)) هكذا (?) نص في المدونة على أن كلا من هذه (?) الثلاثة يمنع الإجزاء، وقيد المفلوج (?) بأن يكون يابس الشق (?)، وحكى اللخمي عن أشهب: إن الخفيف من البرص لا يمنع (?).

قوله: (بِلا شَوْبِ عِوَضٍ) أي مما يشترط أيضًا في الرقبة أن تكون خالية عن شوائب العوض فلا يجزئ عتق عبد عن ظهاره على دينار في ذمة العبد، وقاله في المدونة، ثم قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015