وجه العتق عن الظهار فالشرع متشوف للحرية، وقصد (?) به القربة.
قوله: (ومُنْقَطِعِ خَبَرٍ): أي: وكذا لا يجزئه (?) عتق العبد المنقطع (?) الخبر عن ظهاره؛ لأن حياته غير معلومة، وعلى (?) تقديرها فلا يعلم أهو سليم أم معيب، ونحوه في المدونة، ونص فيها على أن عدم الإجزاء مقيد بما إذا لم تعلم سلامته بعد ذلك.
قوله: (مُؤْمِنَةٍ) أي: ويشترط في تلك الرقبة أن تكون مؤمنة، وفي الحديث (?) ما يدل عليه (?).
قوله: (وفي الأَعْجَمِي (?) تَأْوِيلانِ): المراد بالأعجمي هنا الكافر غير الكتابي، قال في المدونة: ويجزئ عتقه عن كفارة الظهار (?)، وفي اختصار ابن أبي زيد: ويجزئ عتق