الشيخ هنا كالدليل على الأولى (?)؛ إذ الحكم فيهما متساوٍ (?) والفقه فيهما واحد.
قوله: (لا إِنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ (?) كَإنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وأَنْتِ عليَّ (?) كَظَهْرِ أُمِّي) أي (?): فإن الظهار لا يسقط (?) حينئذ، وأشار إلى أن ذلك في مسألتين الأولى: أن يتقدم الظهار على الطلاق فإذا ظاهر من امرأته، ثم طلقها ثلاثًا، ثم تزوجها بعد زوج فإنه لا يمسها إلا بعد الكفارة، الثانية: ألا يتقدم أحدهما على الآخر بل يقعا (?) معًا، كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثًا (?) وأنت عليَّ كظهر أمي، فإذا وجد سببهما معا (?) وقعا (?) معًا (?)؛ لانتفاء الترتيب، إما من جهة العطف بالواو، كما قال ابن محرز، وأما القرينة التعليق كما قال اللخمي (?)، فإذا تزوجها طلقت (?) ثلاثًا، ثم إن أراد (?) تزوجها بعد زوج لم يقربها حتى يكفر، وقاله في المدونة (?)، وسواء قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثًا وأنت عليَّ كظهر أمي أو أنت عليَّ كظهر أمي (?) وأنت طالق ثلاثًا، قال: والذي قدم الظهار في لفظه أبين (?).