قوله: (ومُحْرِمَةٍ) هكذا قال في المدونة (?)، قال (?): وكذلك الحائض، يريد (?): والنفساء؛ لأن وطأهن جائز في الأصل، وإنما منع الآن لعارض يزول (?).
قوله: (ومَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ) يريد: أنه إذا (?) ظاهر من زوجته بعد إسلامه وقبل إسلامها ثم أسلمت أنه يلزمه الظهار (?)، وقاله في المدونة (?). ابن يونس: لأنها لم تخرج من ملك النكاح الذي ظاهر فيه (?).
ابن المواز: ولا يلزمه ذلك عند أشهب (?).
ابن رشد: وتعليل قوله: بأنها قبل إسلامها (?) غير زوجة لا يصح، وإلا لما رجعت إليه إلا بنكاح جديد، بل هي في ذلك الوقت زوجة (?).
قوله: (ورَتْقَاءَ) أي: وكذلك يصح الظهار من الرتقاء، وقاله في المدونة (?). أبو الحسن؛ لأنه وإن تعذر استمتاعه بها في موضع خاص فلا يتعذر استمتاعه بسائر الجسد.
قوله: (لا مُكَاتِبَةٍ ولَوْ عَجَزَتْ عَلى الأَصَحِّ) أي: فلا يصح منها الظهار إلا أنها إذا أدَّت لم يلزمه ذلك فيها قولًا واحدًا، ولو تزوجها بعد ذلك وإن عجزت قولان: الأصح وهو قول سحنون وروي عن (?) ابن القاسم (?): أن الظهار لا يلزمه فيها؛ لأن