بمن يحرم وطؤها لحيض أو نفاس، فإذا قال لإحدى زوجتيه (?): أنت عليَّ كظهر زوجتي الأخرى (?)، وهي حائض أو نفساء صدق عليه أنه شبهها بظهر محرم، فإذا حمل على ما ذكرناه استقام، وقوله: (أو جزئه) يريد (?) كقوله: أنت عليَّ كيد أمي، أو رجلها، أو رأسها، أو يد فلانة الأجنبية (?)، ونحو ذلك وقوله (?): (ظهار) خبر عما قبله.
قوله: (وتَوَقَّفَ إِنْ تَعَلَّقَ بِكَمَشِيئَتِهَا وهُوَ (?) بِيَدِهَا مَا لم تُوقفْ) يريد: أن من علق الظهار بمشيئة المظاهر منها، فإنه يتوقف على مشيئتها، فإذا قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي (?) إن شئت كان مظاهرا إن شاءت، وكذلك إن (?) اخترت (?) أو رضيت، ولهذا قال: بكمشيئتها، قال في المدونة: وذلك لها ما لم توقف، وقال غيره: إنما هذا على اختلاف قول مالك في التمليك في الطلاق، قال مرة: حتى (?) توقف، ومرة: ما داما (?) في المجلس فكذلك الظهار (?).
قوله: (وبِمُحَقَّقٍ تَنَجَّزَ، وبِوَقْتٍ تَأبَّدَ) أي: فإن علق ظهاره على أمر محقق الحصول، كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي بعد سنة، أو شهر (?)، أو نحو ذلك، فإن الظهار ينجز (?) عليه (?) من ساعته، وإن وقته بوقت، كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي في هذا