الاستبراء لحديث القبرين في الصحيحين (?)، ولقوله -عليه السلام-: "فَلْيَنْتُر (?) ذَكَرَهُ ثَلاثًا" (?) ويجعله بين السبابة والإبهام وينثره (?) من أصله إلى كمرته (?) رواه ابن المنذر (?)، والمراد بالأخبثين البول والغائط، والضمير فيه يعود على قاضي الحاجة، أي: ووجب على قاضي الحاجة استبراء بكذا، وإنما قيد السلت والنتر بالخفة؛ لأن التشديد في ذلك يضر المحل، وليس عليه أن يقوم ويقعد ويتنحنح، ولكن يفعل ما يراه في حقه كافيًا (?).
(?) قوله: (وَنُدِبَ جَمْعُ مَاءٍ وَحَجَرٍ) لأنهما يزيلان العين والأثر، ولأن الله تعالى قد مدح أهل قباء لأن ذلك كان من شأنهم (?).