الرجعة، وساوت غير المدخول بها في ذلك (?) المدخول بها؛ لأنها في أول الملاقاة (?) صارت مدخولًا بها، ونحوه عن محمد (?).
قوله: (وَفي تَعْجِيلِ الطَّلاقِ إِنْ حَلَفَ بِالثلاثِ وهُوَ الأَحْسَنُ أَوْ ضَرْبِ الأَجَلِ، قَوْلانِ) يريد أنه اختلف إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا، هل يعجل عليه الطلاق (?) وهو الأحسن، أو يضرب له أجل الإيلاء، والأول قول مالك، وابن القاسم، واختاره سحنون (?)، والثاني حكاه اللخمي (?) وصاحب المقدمات (?)، وعلى الأول لا يمكن من التقاء الختانين؛ لأن النزع حرام وهي قد بانت بأول الملاقاة، وهل تطلق عليه يوم الحلف، (?) وهو قول مطرف، أو (?) حتى ترفعه (?) إلى السلطان، ويوقفه (?) نقله في المقدمات (?)، وعلى الثاني لا تطلق عليه حتى يحل أجل الإيلاء، واختلف (?) إذا حل الأجل (?) هل تطلق عليه (?) ولا يمكن من الفيئة (?)؛ لأن النزع