وما (?) معه وهو المشهور وإليه رجع مالك، والقولان في المدونة. بعض الأشياخ: ولا خلاف أنه لا يرى جسدها (?) مجردة.
قوله: (وصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ (?) الْقُرْءِ (?) والْوَضْعِ بِلا يَمِينٍ، مَا أَمْكَنَ) أي: وصدقت إن قالت: قد انقضت عدتي بثلاثة أقراء أو وضع حمل (?) حيث أمكن بلا يمين، قال في المدونة: فإن مضت (?) مدة تنقضي في زمن مثلها العدة (?) صدقت بغير يمين، وإلا لم تصدق (?).
قوله: (وسُئِلَ النِّسَاءُ) أي: فإن ادعت انقضاءها في مدة لا تنقضي فيها إلا نادرًا كالشهر ونحوه، سئل النساء عن ذلك (?) فإن قلن: يحضن ويطهرن لذلك (?) صدقت، وقاله في المدونة (?) وفي الموازية: لا تصدق، وقال أيضًا: لا تصدق في شهر ونصف (?)، وقال سحنون: لا تصدق في أقل من شهرين، وعنه: (?) في أقل من أربعين وعن ابن القاسم (?) لا تصدق (?) في أقل من أربعين (?)، ولابن العربي: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر (?).