قوله: (كَاخْتِيَارِ الأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا) أي: فإنها إذا (?) أشهدت أنها متى عتقت تحت زوجها العبد فقد اختارت زوجها أو نفسها، فإنها لا تنتفع بذلك، وقاله مالك في العتبية (?).
قوله: (بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ: إنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فَقَدْ فَارَقْتُهُ) أي: فإن ذلك ينفعها، وقاله مالك في كتاب ابن سحنون، وقد سأل ابن الماجشون مالكًا (?) عن الفرق بين (?) هاتين المسألتين، فقال له (?): أتعرف دار قدامة؟ وقال المغيرة: هما سواء، ولا شيء لهما (?).
وفرق بينهما ابن يونس بأن الأمة إنما (?) تختار إذا عتقت، وذلك لم يحصل بعد، فقد سلمت أو أوجبت شيئًا قبل وجوبه فلا يلزم، والحرة قد أوجب لها زوجها الشرط، وملكها منه ما (?) كان يملك، فلها أن تقضي عليه قبل أن يفعل (?).
قوله: (وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ (?) عَلَى إِقْرَارِهِ أَوْ تَصَرُّفِهِ وَ (?) مَبِيتِهِ فِيهَا) أي: وصحت الرجعة للزوج (?) في العدة (?) إن قامت (?) بينة على أنه أقر بالوطء في العدة قبل انقضائها، وهكذا في المدونة، وكذا إذا كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندها