ولا نية له فطلقت نفسها واحدة ثم واحدة ثم واحدة (?)، فإن نسقتهن (?) لزمه الثلاث إلا أن تنوي هي واحدة، كطلاقه إيَّاها إذا كان نسقًا (?) قبل البناء (?).

قوله: (وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْعَقْدِ) أي: إنما يكون (?) له المناكرة إذا لم يكن التمليك مشترطًا في عقد النكاح، وأما إن كان كذلك فليس له مناكرتها، وقاله في المدونة، فإن ملكها في أصل (?) العقد طوعًا فله مناكرتها، قاله غير واحد، فإن لم ينص لا على طوعٍ ولا على اشتراط بل أطلق فهل يحمل على الطوع، وهو قول ابن القصار (?) أو على الاشتراط وهو قول أبي الوليد، وابن فتحون (?)، وإليه أشار بقوله: (وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ إِنْ أَطلَقَ قَوْلانِ).

قوله: (وقُبِلَ إِرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ أُرِدْ طَلاقًا) أي: فإن قضت بأكثر من واحدة، فقال: لم أرد بالتمليك الطلاق، فقيل له: إذا لم ترد به (?) ذلك يلزمكه (?) ما أوقعت فرجع، وقال: إنما أردت تطليقة (?) فإنه يقبل قوله (?). ابن القاسم عن مالك: بعد أن يحلف، وقال أصبغ: لا يقبل منه؛ لأنه ندم منه (?)، قال: والأول وهم من قائله، واختاره غير واحد من الأشياخ (?)، وإليه أشار بقوله: (والأَصَحُّ خِلافُهُ) ثم قال (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015