رمضان، وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة، فإنها تطلق عليه، وقاله أيضًا في المدونة (?) فالضمير المؤنث راجع إلى الدار، والمثنى راجع (?) إلى شهري رمضان وذي الحجة.

قوله: (أَوْ بِكَلامِهِ فِي السُّوقِ وَالمَسْجِدِ) هذا نحو قوله في المدونة: ومن حلف بالطلاق أنه لا يكلم زيدًا فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق، وآخر أنه كلمه في المسجد حنث (?).

قوله: (أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ ويوْمًا بِمَكَّةَ) أي: وكان بين الشهادتين زمن (?) يمكن فيه الانتقال من مصر إلى مكة؛ ولهذا قال في المدونة: تطلق (?) عليه إذا شهد أحدهما أنه طلقها بمصر في رمضان، وشهد آخر أنه طلقها (?) في ذي الحجة (?).

ابن يونس: ولو (?) شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمصر (?)، وشهد آخر أنه طلقها في الخميس الثاني بمكة (?) فهو (?) إذا (?) تكاذب وتسقط الشهادتان (?).

قوله: (لُفِّقَتْ) أي: الشهادتان، بمعنى أن إحداهما تضم إلى الأخرى في كل ما تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015