زوجتاه (?) إذا قال لهما: إحداكما (?) طالق؛ أي: ولم (?) ينوِ واحدة معينة، وهو مذهب المصريين من أصحابنا. ابن رشد: وهو المشهور، وقال المدنيون: يختار واحدة، ولا خلاف في تصديقه إذا قال: نويت واحدة معينة، وقاله (?) ابن بشير وغيره، ومثل ذلك في تطليقهما معًا إذا قال لواحدة منهما: أنت طالق، ثم قال للأخرى: بل أنت، نصَّ عليه اللخمي، قال: لأنه أوجب الطلاق في الثانية، وإضرابه عن الأولى لا يرفع عنها الطلاق الذي وقع (?).

قوله: (وَإِنْ قَالَ: أَوْ أَنْتِ، خُيِّرَ) أي: فإن قال: أنت طالق أو أنت (?)، فهو بالخيار يطلق أيتهما أحب (?)، وقاله اللخمي قال: ولو قال: أو أنت، بنية أحدثها (?) بعد تمام قوله: أنت طالق (?)، طلقت الأولى؛ لأنه لا يصح رفع الطلاق عنها (?) بعد وقوعه ولا تطلق الثانية؛ لأنه جعل طلاقها على خيار، وهو لا يختار طلاقها لما طلقت الأولى، قال: وإن قال: أنت طالق لا أنت، طلقت الأولى خاصة؛ لأنه نفى الطلاق عن الثانية (?)، وإليه أشار بقوله: (وَلَا أَنْتِ، طَلُقَتِ الأُولَى) أي: وإن قال: أنت طالق لا أنت. اللخمي: إلا أن يريد بقوله: لا (?) النفي عن الأولى ثم التفت لسانه (?) إلى الثانية، فقال: أنت طالق (?)؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015