التنجيز والانتظار (?)، وهذا الأخير هو الراجح عنده.

قوله: (وَيَقَعُ وَلَوْ مَضَى زَمَنُهُ كَطَالِقٌ الْيَوْمَ إِنْ كَلَّمْتِ فُلانًا غَدًا) هذا (?) كقوله في العتبية: وإذا قال (?): أنت طالق اليوم (?) البتة (?) إن دخل فلان الحمام غدًا (?) لم تكن طالقًا إلا إذا دخله غدًا (?)، نقل ذلك (?) عياض في باب الظهار، قال (?): وعلى هذا فتلزمه البتة، ولو مضى زمنها.

قوله: (وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ الآنَ الْبَتَّةَ، فَإِنْ عَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ) أي: فإن عجل الطلقة التي حلف على إيقاعها (?) بعد شهر أجزأت عن إيقاع البتة ولا يلزمه غيرها، قاله ابن القاسم. وقال أصبغ: لا تجزئه؛ إذ لا يتقدم المشروط على الشرط. ولمحمد: إن سألته الطلاق هي أو أهلها فحلف لهم ثم عجَّل الطلقة لم ينفعه ذلك، وإلا أجزأه (?).

قوله: (وَإِلا قِيلَ لَهُ: إِمَّا عَجَّلْتَهَا وَإِلا بَانَتْ) أي: وإن لم يعجل التطليقة الآن وقف، ثم قيل له: إمَّا أن تعجلها وإلا بانت منك بالثلاث، وقاله ابن القاسم، وقال المغيرة: لا يوقف (?) حتى يأتي الشهر فيبر بالطلاق عنده أو يحنث، وإن عجل (?) التطليقة (?) قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015