تأخر، وقال ابن وهب وابن عبد الحكم (?): يلزمه اليمين في القبيلين (?)، واختار اللخمي عدم اللزوم فيهما (?).

قوله: (أَوْ خَشِيَ فِي الْمُؤَجَّلِ الْعَنَتَ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي) أي: وهكذا لا يلزمه إذا علق المنع بأجل وخشي العنت قبل انقضائه، وتعذر عليه التسري، وقاله في الموازية، قال ابن القاسم: ولا أحد مقدار ما يعذر فيه، ولا أشك (?) أن عشرين سنة كثير (?)، قال: ونكاحه أولى من الزنا، وقال أشهب وابن وهب: لا يتزوج وإن خشي العنت إن حلف إلى (?) ثلاثين سنة (?).

قوله: (أَوْ آخِرُ امْرَأَةٍ) أي: وكذا لا شيء عليه (?) إذا قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، وقاله ابن القاسم، زاد في العتبية: وهو (?) كمن حرم جميع النساء، لأنه كلما تزوج امرأة طلقت إذ لعلها آخر امرأة يتزوجها فلا يستقر ملكه على امرأة، ابن المواز: ونحن نرى أن يقف عن وطئها حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى ويقف (?) عن الثانية حتى ينكح ثالثة، وهو في (?) التي يقف (?) عنها كالمولى (?)، وإلى هذا أشار بقوله: (وصُوِّبَ وُقُوفُهُ عَنِ الأُولَى حَتَّى يِنْكِحَ ثَانِيَةً، ثُمَّ كَذَلِكَ، وهُوَ فِي الْمَوْقُوفَةِ كَالْمُولِي)؛ أي: فإن رفعته فالأجل من يوم الرفع، وقال سحنون كذلك في العتبية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015