أربعين (?) ميلًا وأكثر حد ما تقصر (?) فيه الصلاة ابن القاسم: واستحسن أن يتباعد إلى حيث لا تلزمه الجمعة، وقال أصبغ (?): (?) أن يتباعد (?) إلى حيث تقصر (?) فيه الصلاة إذا خرج في ظعنه ولا يتم فيه الصلاة إذا قدم (?)، ابن حبيب (?): والأول استحسان، قال: ولو تزوج في الوضع الذي إذا برز إليه لم يقصر حتى يجاوزه لم أفسخه (?).

قوله: (ولَهُ الْمُوَاعَدَةُ بِهَا) يريد بذلك ما قاله ابن القاسم في العتبية، أن من حلف بطلاق من يتزوجها بمصر فلا بأس أن يوا عدها بمصر ويعقد نكاحه (?) بغيرها (?)، قال: ووجهه أن المراعى انعقاد النكاح، وهو إنما يعقد النكاح (?) بغير مصر فلا حنث عليه.

قوله: (لا إِنْ عَمَّ النِّسَاءَ) أي: فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه لا يلزمه شيء للحرج والمشقة، ولم يعتبروا بقاء الإماء؛ لأن الزوجة أضبط (?) لماله، وذكر ابن بزيزة قولا باللزوم (?)

قوله: (أَوْ أبقى (?) قَلِيلًا) ككل امرأة (?) يريد كقوله: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015