فتعين كون المراد بالثاني الطلاق الطلق المحمول على الواحدة (?)، ويصير كأنه قال: (إلا نصف طلقة) وحكى في الجواهر المسألتين هكذا عن سحنون، ثم قال: وقيل يصح أن تكون هذه المسألة كالتي قبلها وتكون الألف واللام في الطلاق للجنس، فلا يلزمه إلا طلقتان (?).

قوله: (وأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ مَنْ أَتزوَّجُهَا (?) مِنْ هَذه الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ) أي: فإن كانت تلك المرأة من القرية المحلوف عليها لزمه فيها طلقتان إن نكحها، وقاله في المدونة (?).

قوله: (وثَلاثٌ فِي إِلا نِصْفَ طَلْقَةٍ) أي: ويلزمه ثلاث تطليقات إن قال لها: أنت طالق الطلاق (?) إلا نصف طلقة وأشعر بهذا (?) ما تقدم من قوله: (والطلاق كله إلا نصفه) ولا شك في (?) لزوم الثلاث إذ كأنه قال (?): أنت طالق طلقتين ونصفًا.

قوله: (أَوِ اثْنتيْنِ فِي اثْنتيْنِ) أي: وكذا يلزمه الثلاث إذا قال: أنت طالق اثنتين في (?) اثنتين، ونص عليه صاحب النوادر (?) وغيره. ابن شاس ويقع عليه الثلاث (?)، ويلغى الاستثناء إذ يصير مستغرقًا ابن أبي زيد، وإنما لزمه (?) ذلك لأنه يعد نادمًا (?)، وأما قوله: (أو كلما حضت) فيريد به أن من قال لزوجته: أنت طالق كلما حضت فإنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015