وأصبغ: يلزمه (?) وإن وصل إليها لزمه الطلاق (?)، وإليه أشار بقوله: (أَوْ لا إِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا) أي: أو لا يكون عازمًا إن وصل الكتاب إليها (?)، فإن لم تكن له نية، فقال في البيان: هو محمول على العزم (?)، وقال اللخمي: محمول على عدمه (?).

قوله: (وفي لُزُومهِ بكَلامِهِ النفْسِيِّ خِلافٌ) يريد أنه اختلف فيمن أنشأ الطلاق بكلامه (?) النفساني هل يَلزمه ذلك وهو قول مالك في العتبية، وشهره ابن راشد، وقال ابن رشد: هو الصحيح (?)، أو لا يلزمه شيء، وهو قول مالك في الموازية (?)، واختاره ابن عبد الحكم وشهره القرافي، قال: ولو عزم على الطلاق ثم بدا له أو اعتقد أن امرأته مطلقة ثم تبين له غير ذلك لم يلزمه الطلاق (?) إجماعًا (?).

قوله: (وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلاقَ بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ فَثَلاثٌ إِنْ دَخَلَ) أي: فإذا قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق وطالق وطالق (?)، أو طالق فطالق فطالق (?) أو طالق ثم طالق (?)، يريد وكرر ذلك ثلاثًا فإنه يلزمه الطلاق الثلاث، قال مالك (?): وفي النسق بـ "الواو" إشكال، قال ابن القاسم (?): ورأيته (?) يريد أنها (?) ثلاث ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015