وجهي من وجهك حرام، أو على وجهك حرام، أو ما أعيش فيه حرام، أو لا شيء عليه قولان، والذي رأى ابن القاسم أنها تحرم في وجهي من وجهك (?) حرام (?) خلافًا لابن عبد الحكم (?)، ونص اللخمي في وجهي (?) على وجهك حرام على عدم اللزوم وقال غيره: تطلق، محمد: ولا شيء عليه إذا قال: ما أعيش فيه حرام ولا نية له (?) وفي تهذيب الطالب وأعرف فيها قولا بلزوم الطلاق، وقال أبو عمران: إن صار ذلك عادة في لزوم الطلاق لزمه وإلا فلا (?) وحذف (حرام) من قوله: (وجهك على) لدلالة قوله: (وجهك (?) أو ما أعيش فيه حرام)، وقوله: (قولان) جواب عن قوله: (وهل تحرم بكذا أو لا شيء عليه)، وما ذكر من الأمور التي لا يلزم فيها شيء (?) أربعة ألفاظ:

الأول: قوله لها يا حرام، وقد نص عليه ابن عبد الحكم. أبو عمران: ولا نص لغيره فيها، وقيده ابن يونس بأن يكون في بلد (?) لا يريدون به الطلاق (?).

الثاني: الحلال حرام ونص ابن العربي واللخمي وغيرهما على عدم اللزوم فيه (?)، وكذا إن قال: (حرام) فقط أو (حرام عليَّ) وهو اللفظ الثالث، أصبغ: ولا شيء عليه في قوله: (عليَّ حرام) كقوله: (تقلبت (?) في حرام)، وأفتي أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن بعدم اللزوم إن قال: جميع ما أملك حرام، وهو اللفظ الرابع، أبو بكر (?): إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015