qوَنُوِيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي، وَانْصَرِفِي، أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْكِ، أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ (?) امْرَأَةٌ؛ فَقَالَ: لا، أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ، أَوْ مُعْتَقَةٌ، أَوِ الْحَقِي بِاهْلِكِ، أَوْ لَمسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ،
zيريد أن من قال لزوجته أحد هذه الألفاظ، فإنه ينوى في نفي الطلاق إن ادعى ذلك وفي عدده من واحدة أو أكثر، ابن القاسم: ويحلف في نفيه، أصبغ: فإن قال نويت الطلاق ولم أنو عددًا فهي البتة مدخولا بها أم لا (?)، وقد نص ابن شاس وابن الحاجب على نحو ما ذكر هنا (?)، وفي كتاب ابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وعبد الملك: إذا قال لها اذهبي لا ملك لي عليك أو الحقي بأهلك (?) أو لست لي بامرأة لا شيء عليه بنى أم لا إلا أن ينوي طلاقًا فيكون ما نوى (?)، ونحوه في المدونة في لست لي بامرأة (?) وما ذكره في أنت حرة هو مذهب المدونة والواضحة، وعن ابن الماجشون هي طالق ولا أسأله عن (?) نيته (?)، وفي الموازية ونحوه في المدونة وإن قال لها: ما أنت لي بامرأة أو لم أتزوجك (?) أو قال له رجل هل لك امرأة، فقال لا أنه لا شيء عليه حتى يريد الطلاق (?)، وقال أصبغ: هو البتات حتى (?) ينوي (?) أقل (?).