وانقضى الأجل ولم يَفِ، ثم وقع عليه الطلاق، أو (?) كان آلى (?) في الصحة وانقضى الأجل في المرض ولم يَفِ ولا أوعد (?) حتى مات ولا يرثها هو إن ماتت، ونبه بقوله: (أو (?) مُلاعَنَة) على أنه لا يشترط في الفراق الذي يترتب عليه الإرث أن يكون طلاقًا بل الفسخ كذلك (?) كفرقة المتلاعنين إذا لاعن في مرضه ثم مات منه، وهو مذهب المدونة، وقيل: لا ترث، قال في المدونة (?): ومن قال لزوجته في صحته إن دخلت بيتًا فأنت طالق، فدخلت بيتا (?) في مرضه لزمه الطلاق وورثته فيه (?)، وإليه أشار بقوله: (أَوْ أحنثته فيه أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ) (?). الباجي: وهذا هو المشهور، وعن مالك لا ترث (?). وأمَّا قوله: (أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ) فيريد به (?) أن من تزوج كتابية أو أمة فطلقها وهو مريض ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة ثم مات من ذلك المرض؛ فإنهما يرثانه، وقال سحنون: لا إرث لهما (?).
قوله: (أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ) يريد أن ميراثها لا ينقطع بتزويجها غير المطلق، بل ولو تعددت الأزواج ورثت الجميع، كما نبَّه عليه بقوله: (وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا، وَإِنْ في عِصْمَةٍ)، ونحوه في المدونة (?) والجواهر (?).