بعضهم على إطلاقها، ومنهم من فصَّل بين ما لا يجب قَبُولُه فيمتنع (?) الخلع به، وبين غيره فيجوز (?).

قوله: (وَبَانَتْ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ، نُصَّ عَلَيْهِ) يريد أن حكم طلاق الخلع البينونة ولو وقع بغير عوض؛ أي: إذا صرح بلفظ الخلع ولم يذكر عوضًا. ولا خلاف في وقوع الطلاق وهو (?) بائن عند مالك وابن القاسم (?)، ورجعي عند مطرف وأشهب (?) وابن عبد الحكم (?)، وأخذ به ابن حبيب (?)، وقيل: هو ثلاث (?).

قوله: (أَوْ عَلَى الرَّجْعَةِ) أي: وكذا يقع (?) الطلاق (?) بائنًا إذا وقع النص على الرَّجْعَة. يريد: مع العِوَض. والتفصيل يدل على هذا؛ فإذا أعطته شيئًا ليطلقها طلقة رجعية ففعل ذلك؛ فالمشهور أنها بائنة لأن حكم (?) الطلاق على العوض البينونة فلا ينتقل عنه، وروي عن مالك أنها رجعية (?) عملًا بالشرط، وأخذ به سحنون.

قوله: (كَإِعْطَاءِ مَالٍ في الْعِدَّةِ عَلَى نَفْيِهَا) أي: ومما يكون الطلاق فيه أيضًا بائنًا ما إذا أعطت المطلقة الرَّجْعِيَّة مطلقها مالًا في العدة على أنه لا رجعة له عليها، وقاله مالك، ويكون عنده طلقة بائنة ثانية (?)، وقال أشهب: له الرجعة، ويرد لها ما أعطته. وقال ابن وهب: تبين بالأولى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015