بالمرأة (?) إذ لم تلتزمه (?) حالًّا، أو إنما يلزمها (?) قيمته على مقتضى التشبيه بالبيع، ويدفع (?) ذلك حالًّا. ابن عبد السلام: وهو أقرب إلى التحقيق، وإليه أشار بقوله: (وتأولت أيضًا بقيمته).

قوله: (ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ) يريد أنَّ المرأة إذا خالعها زوجها على دراهم فوجدها رديئة، فإن له بدلها، قاله في المدونة (?). بعض الأشياخ: وذلك إذا صالحها (?) بدراهم طيبة قال (?): ولو اشترطت عليه (?) أنك تأخذ دون تقليب لم يلزمها الردُّ، وهو معنى (?) قوله: (إلا لشرط).

قوله: (وقِيمَةٌ كَعَبْدٍ اسْتُحِقَّ) يعني وردت قيمة عبدٍ خالعته عليه فاستحق ونحوه في المدونة (?)، وحكي عن (?) ابن عبد الحكم (?): أنه يرجع بخلع المثل (?). وقيل: إن استحق بحرية فلا رجوع، والأول هو (?) المشهور (?).

قوله: (والحرَامُ كَخَمْرٍ ومَغْصُوبٍ) هو معطوف على قوله: (بخلاف الوصي) أي: فلا يجوز مخالعة الوصي كما لا يجوز الخلع بالحرام، ويلزم الطلاق إذا وقع بذلك ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015