إلا أن يرضين بذلك، أي: فيجوز له.

قوله: (والزيَادَةُ عَلَى يَوْمٍ، ولَيْلَةٍ) أي: ويجوز له أن يزيد في القسم على يوم وليلة إذا رضين به؛ لأنه من حقهن.

قوله: (لا إِنْ لَمْ يَرْضَيَا) أي: في المسائل الثلاث.

qوَدُخُولُ حَمَّامٍ بِهِمَا، وَجَمْعُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَلَوْ بِلا وَطْءٍ، وَفِي مَنْعِ الأَمَتَينِ وَكَرَاهَتِهِ قَوْلانِ. وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ، فَلَهُ الْمَنْعُ لا لَهَا، ولا يخْتَصُّ ضَرَّتُهَا بِخِلافِ مِنْهُ، وَلَهَا الرُّجُوعُ. وإِنْ سَافَرَ اخْتَارَ إِلَّا فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ فَيُقْرِعُ. وَتَؤُوِّلَتْ بِالاِخْتِيَارِ مُطْلَقًا.

zقوله: (ودُخُولُ حمَّامٍ بِهِما، وجَمْعُهُما في فِرَاشٍ ولَوْ بِلا وَطْءٍ) هو معطوف على الممنوع في قوله: (لا إن لم يرضيا)، أي: فيمنع من ذلك، ومن دخول الحمام بزوجتيه، أو زوجاته، وقاله ابن سحنون، واختلف هل يجمعهما في فراش (?) من غير وطء، فمنع (?) مالك، وكرهه عبد الملك، واختلف في الإماء (?) فمنعه مالك، وقال مرة بكراهته (?)، وإليه أشار بقوله: ولو بلا وطء (?).

قوله: (وفي منع الأمتين وكراهته قولان) أي: وفي منع جمع الأمتين وكراهته، (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015