قوله: (فِي الْمَبِيتِ) احترازًا من الوطء كما سيذكره بعد هذا.

قوله: (وَإِنِ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا كَمُحْرِمَةٍ، وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا، وَرَتْقَاءَ (?)) يريد (?): كوطء المحرمة، والصائمة، والمظاهر منها، أو المولى منها (?)، والحائض ونحوها (?)، أو كالرتقاء وهو مراده بقوله: (أو طبعًا).

قوله: (لا فِي الْوَطْءِ) أي: فإن التسوية لا تجب فيه بأن يطأ إحداهن عدد ما يطأ البواقي، ولكن يبقى على سجيته فمن دعته نفسه إليها أتاها في ليلتها؛ إلَّا أن يقصد بعدم الوطء الإضرار فإن ذلك لا يجوز، وإليه أشار بقوله: (إلَّا لإضرار).

قوله: (كَكَفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ لأُخْرَى) أي: وكذلك لا يجوز له أن يكف عن وطء واحدة مع ميل نفسه إليها؛ لتتوفر لذته في المرأة الأخرى.

قوله: (وعَلَى (?) وَلِيِّ الْمَجْنُونِ إِطَافَتُهُ) أي: إذا كان له زوجات وجب على وليه أن يطوف به (?) عليهن.

قوله: (وعَلَى الْمَرِيضِ إِلَّا أَنْ لا يَسْتَطِيعَ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ) يريد: أن المريض إن استطاع القسم وجب عليه، وقاله في المدونة (?)، وإن لَمْ يستطع ايجب عليه ذلك، وبات عند من شاء منهن، وهو المشهور، وقيل: إذا غلب وكانت إحداهن تصلح لتمريضه دون غيرها تعينت، وإن تساوين فبالقرعة إلَّا أن يرضين.

قوله: (وفَاتَ إِنْ ظَلَمَ فِيهِ) أي: فإن ظلم بعضهن فيما وجب لها من القسم؛ بأن بات عند ضرتها دونها، أو فوّت ليلتها، وإن لَمْ يبتها عند غيرها منهن فإنه يفوت، وهو مذهب المدونة (?) والمنصوص؛ لأن المقصود من القسم دفع الضرر الحاصل، وتحصين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015