والجلود، وادعت هي ما يشبه أن يتزوج (?) به صدقت إن كان قيمته مثل ما يتزوج به فأقل؛ فإن ادعيا معًا ما لا يشبه تحالفا وتفاسخا ورد إلى صداق المثل (?).

قوله: (ولا كَلامَ لِسَفِيهَةٍ) أي: ويصير الكلام بين الزوج ووليها.

قوله: (ولَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ (?) لَزِمَا وقُدِّرَ طَلاقٌ بَيْنَهُمَا وكُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ) يشير بهذا إلى قول ابن شاس (?): ولو ادعت ألفين في عقدين جريا في يومين، وأقامت البينة عليهما لزما، وقدرنا تخلل (?) طلاق، ثم قال: وهل يقدر بعد المسيس، ويكون على الزوج أن يبين جريان (?) سقوط النصف بإظهار طلاق قبله، أو يقدر قبله (?)، وعلى المرأة أن تبين وقوعه؛ ليستقر لها (?) ملك الكل؟ خلاف (?).

قوله: (وَإِنْ قَالَ أَصْدَقْتُكِ أَبَاكِ فَقَالَتْ أُمِّي، حَلَفَا، وعَتَقَ الأَبُ) يريد وحفظت (?) البينة عقده النِّكَاح ولم تحفظ على أيهما عقد فإن الشهادة ساقطة، ثم إن كان ذلك (?) قبل البناء تحالفا، وفسخ وعتق الأب؛ لأنه أقر أنه حر، سحنون: وكذا إن نكلا فإن كان بعد البناء حلف (?) وعتق الأب بإقراره، فإن نكل عن اليمين وحلفت المرأة عتقا معًا، وولاؤهما لها (?)، وقاله المتيطي (?)، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ حَلَفَتْ دُونَهُ عَتَقَا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015