الأول (?): أن يدفعه لها وتشهد البينة على قبضها له، سواء كان ذلك ببيت البناء أم لا.
والثاني: أن يحضره في بيت البناء وتوقف البينة عليه.
الثالث: أن يوجهه إلى بيت البناء بحضرة البينة بعد أن يقوموه ويعاينوه (?)، ولا يفارقوه حتى يتوجه (?) إلى بيت البناء، فإنه يبرأ وإن لَمْ (?) تصحبه البينة إلى البيت (?).
ابن حبيب: وليس للزوج أن يدعي أن ذلك لَمْ يصل إلى بيته (?)، وإن ادعاه لَمْ يسمع (?).
قوله: (وَإِلَّا فَالْمَرْأَةُ) أي: وإن لَمْ يكن (?) مجبر، ولا وصي فالمرأة هي التي تقبض صداقها دون وليها.
قوله: (وَإِنْ قُبِضَ اتَّبَعَتْهُ، أَوِ الزَّوْجِ) هكذا قال في المدونة. ابن القاسم: وإنما ضمنه مالك؛ لأنه متعد في القبض فهو كدين لها على رجل قبضه الأب من غير إذنها فلا يبرأ الغريم والأب ضامن، ولها أن تتبع الغريم (?)، وقوله (?) (الزوج) يصح أن يكون معطوفًا على التاء (?)؛ أي: واتبعت المرأة أو الزوج الولي بما قبضه، ويصح أن يكون معطوفًا على الهاء؛ أي: واتبعت بذلك الولي إن شاءت أو اتبعت (?)