قوله: (لا جُرْحًا بَرِئَ، أَوْ خُلِقَ غَائِرًا) أي: فلا يجب غسل داخله؛ لأن ذلك شبيه بالباطن الذي لا يطلب من المكلف غسله.
قوله: (وَيدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ) الفريضة الثانية غسل اليدين، و (?) (بمرفقيه) أي: مع مرفقيه، فالباء (?) فيه بمعنى مع، كقولك (?): اشتريت العبد بمالة؛ أي: مع ماله، ودخولهما في غسل يديه (?) هو المشهور، وقيل: لا يدخلان، وعن أبي الفرج (?) أن دخولهما واجب لا لنفسه (?).
قوله: (وَبَقِيةِ مِعْصَمِ إِنْ قُطِعَ) يريد أن المعصم إذا قطع وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق فإنه يجب غسلها (?)، فلو لم يبقَ شيء فلا يجب.
قوله: (كَكَفٍّ بِمَنكبٍ) يريد أن من خلق كفه في منكبه بلا عضد ولا ساعد، فإنه يجب عليه (?) غسل ذلك الكف، وهكذا قال في السليمانية.
قوله: (بِتَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ) أي: مع تخليل أصابعه، وهذا هو المشهور، نص عليه ابن راشد (?).