يختلف قول مالك في المسمى لها أنه لا يفسخ بعد البناء (?)، واشار بقوله: (وعَلَى حُرِّيَّةِ وَلَدِ الأَمَةِ أَبَدًا) إلى أن الحكم في نكاح الشغار أنه يفسخ أبدًا، وكذلك إذا زوج أمته على أن ولدها يكون حرًّا، قال في المدونة: ولا يقر هذا النكاح (?)، وحكي في البيان: الاتفاق على فسخه مطلقًا، قال: ولا يبعد دخول الخلاف في أنه يفسخ قبل البناء فقط، لأنه فسد لشرط فيه، ولعله إنما فسخ، لكونه من بيع الأجنة (?) بما زاد في الصداق، ومثله ما في العتبية: أن من زوج أمته (?) على أن (?) أول ولد تلده حر أنه يفسخ مطلقًا (?)، وقال عبد الملك: إن لم يعثر على ذلك حتى ولدته (?) فلا يفسخ لذهاب الشرط (?)، فإن زوجها من عبد غيره، وشرط أن يكون الولد بينهما، فروى محمد أنه يفسخ مطلقًا (?)، وحكى أبو الفرج أنه يفرق (?) بينهما (?).

قوله: (ولها في الْوَجْهِ، ومِائَةٍ وَخَمْرٍ، أو مِائَةٍ نَقْدًا ومِائَةٍ، لموْتٍ أَوْ فِرَاقٍ- الأكثَرُ مِنَ المْسَمَّى، وصَدَاقِ المثْلِ، وَلَوْ زَادَ عَلَى الجْمِيعِ) يريد: أن الواجب لكل واحدة من المرأتين في وجه الشغار، وفيما إذا زوجت (?) بمائة وخمر، أو بمائة نقدًا ومائة (?) إلى موت أو فراق -الأكثر من المسمى، وصداق المثل، والمشهور في وجه الشغار ما ذكر، وقيل: لها صداق المثل، وسواء دخل بها أم لا، وقال ابن لبابة كالأول: إن دخل بهما، وإن دخل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015