يسمِّ لكل واحدة صداق مثلها، وإليه ذهب ابن سعدون، ولم يره كالبيوع، ورآه (?) غيره من المتأخرين كالبيوع لا (?) يجوز إلا أن يكون الذي سمى (?) لكل واحدة منهما صداق مثلها (?).

قوله: (ولا يُعْجِبُ جَمْعُهُما والأكثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالمنع والْفَسْخِ قَبْلَهُ وصَدَاقِ المثْلِ بَعْدُ (?)) (?) المراد بالجمع هنا أن يجمعهما (?) في عقد وصداق واحد من غير تسمية لكل واحدة منهما، وإنما قال: (ولا يعجب)؛ مراعاة لقوله في المدونة: ولا (?) يعجبني ذلك (?)، فحمله أكثر الأشياخ على المنع، وعليه اختصر (?) البراذعي (?)، وهو أيضًا ظاهر نقل (?) ابن يونس (?) وحملها بعضهم على الكراهة، وإليه أشار بقوله: إلا الْكَرَاهَةِ) أي: فإن الأكثر على خلافها، وقال أصبغ: يجوز (?) ذلك (?)، وإذا فرعنا على قول الأكثر فإن عثر على ذلك قبل الدخول فإنه يفسخ، ولا شيء لهما، وإن كان بعد الدخول مضى وكان لكل واحدة منهما (?) صداق مثلها وإليه ذهب أبو محمد، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015