ومثله لابن شعبان (?)، ومتى نقص الصداق عن شيء من ذلك فسد النكاح على المشهور، وفي النوادر عن ابن وهب: أنه أجازه بدرهم (?)، وفي الذخيرة عنه: بالدرهم، ونحوه (?)، ونقل عنه الشيخ أنه قال: إن الصداق لا حد لأقله، وأنه (?) يجوز بالقليل، والكثير. قال: ونص على جوازه بنصف درهم، واستحبه (?) بربع دينار. ابن عبد السلام: ولا بد من كون الثلاثة الدراهم خالصة (?).

قوله: (وأَتَّمَهُ إِنْ دَخَلَ) أي: فإن نقص الصداق عن (?) أحد الأمور المذكورة أتمه الزوج إن دخل، ولا يفسخ (?)، وهو المشهور، وقال في المدونة: للاختلاف فيه (?).

قوله: (وإِلا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ فُسِخَ) أي: وإن لم يدخل فإنه يخير بين الإتمام، والفسخ، فإن لم يتمه فسخٍ، وإن أتمه مضى، وهو المشهور، وقيل: لا بد من فسخه.

قوله: (أَوْ بِما لا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وحُرّ (?)) أي: وكذلك يفسد النكاح إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر، والخنزير، والحر، (?) وسواء كانت الزوجة مسلمة، أو كتابية.

قوله: (أَوْ بِإِسْقَاطِ (?)) أي: وهكذا يفسد (?) النكاح (?) إذا اتفقا على إسقاط الصداق، أي: فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل على المشهور (?)، وقيل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015