قوله: (والإِنَاثُ مِنْهُ إَنْ أَطْلَقَ) أي: فإن وقع العقد على جنس أعطيت منه الإناث دون الذكران إن أطلق؛ أي: لم يسم ذكرانًا ولا إناثًا. قال في العتبية: وذلك شأن الناس، ونقله في النوادر عن سحنون أيضًا، فإن سمى ذكرانًا أو إناثًا تعين ذلك (?).
قوله: (ولا عُهْدَةَ) الراد بالعهدة الضمان، وقد تقدم فوق هذا بيان ضمان الصداق بما يغني عن الإعادة.
قوله: (وإِلي الدُّخُولِ إِنْ عُلِمَ) أي: وجاز الإنكاح بصداق تقبضه الزوجة عند الدخول إن علم ذلك عندهما (?)، وقد نص مالك على ذلك، فإن لم يكن الدخول معلومًا عندهما (?) فسخ، وظاهر كلام محمد جواز ذلك؛ لأن الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذته (?)، وفي سماع عيسى أن الدخول مجهول لا يكون أجلًا، وقاله (?) أبو زيد وأصبغ، ويفسخ النكاح عندهما قبل البناء (?).
قوله: (أَوِ الميْسَرَةِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا) هكذا قال ابن القاسم: أنه يجوز التزويج على صداق في ذمة الزوج إلى ميسرته (?) إذا كان مليًّا، ورآه حالًّا، ومنع ذلك (?) عبد الملك، وأصبغ، وابن حبيب، واحترز بالمليِّ من المعدم (?)، فإنه يفسخ ما لم يدخل قاله ابن القاسم (?)، وهو متفق عليه.
قوله: (وعَلى هِبَةِ الْعَبْدِ لِفُلانٍ) أي: وكذلك يجوز أن يتزوج المرأة الرجل (?) على أن يهب عبده لفلان، أو يتصدق به عليه، وهو مما لا خلاف فيه.