يبقى من النجاسة شيء، قال: والاعتماد (?) على العلة الأولى هو (?) المشهور (?).

وروي عن مالك أنه يعفى عنه ولو لم يمسحه (?). واحترز بالصقيل من غيره لبقاء عين (?) النجاسة، وبقوله: (مِنْ دَمٍ مباح (?)) لأنه هو الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله إليه بخلاف غيره من النجاسات، وقيده بأن يكون مباحًا؛ أي: كدم القصاص والاصطياد المباح احترازًا من دم العدوان ونحوه، فإنه لا يعفى عنه.

قوله: (وَأَثَرِ دُمَّلٍ لم يُنكأ) أي: إنما عفي عن أثره؛ أي: من الثوب والجسد لمشقة الاحتراز منه إذا مَصَل بنفسه (?)، ولهذا قال: (لم ينكأ) أي: لم يعصر (?)، فأمَّا إذا عصر فلا يعفى عما خرج منه حينئذٍ؛ لأن المكلف أدخله على نفسه.

قوله: (وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ) أي: ويستحب غسله إن كثر وتفاحش؛ يريد: إلا في الصلاة، فإنه يتمادى عليها (?).

قوله: (كَدَمِ بَرَاغْيثَ) أي: (?) فإنه أيضًا يعفى عنه ما لم يتفاحش، فيستحب غسله، وظاهر الرسالة الوجوب، لكن حملت (?) على الاستحباب (?)، وكذلك المدونة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015