لِيَنْتَزِعَهَا، فَأُخِذَ جَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْهِبَةِ. وَمَلَكَ أَبٌ جَارِيَّةَ ابْنِهِ بِتَلَذُّذِهِ بِالْقِيمَةِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا؛ إِنْ وَطِئَاهَا وَعَتَقَتْ عَلَى مُوَلِدِهَا وَلِعَبْدٍ تَزَوُّجُ ابْنَةِ سَيِّدِه بِثِقَلٍ، وَمِلْكِ غَيْرِه كَحُرٍّ لا يُولَدُ لَهُ، وَكَأَمَةِ الْجَدّ، وَإِلَّا فَإِنْ خَافَ زِنًى وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً غَيْرَ مُغَالِيَةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً، أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، وَلِعَبْدٍ بِلا شِرْكٍ وَمُكَاتَب وَغْدَيْنِ نَظَرُ شَعَرِ السَّيّدَةِ كَخَصِيٍّ وَغْدٍ لِزَوْجٍ، وَرُوِيَ جَوَازُهُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا.

zقوله: (وَمِلْكُهُ أَوْ لِوَلَدِهِ (?)) هذا أيضًا من موانع النكاح، وهو أن تكون المرأة ملكًا له (?) فلا يجوز له أن يعقد نكاحه عليها بإجماع؛ لتنافي (?) حقوقهما وتضادهما (?)؛ إذ أحدهما يطلب الآخر فالزوج يطلبها (?) بحق الرق، ومنه النفقة عليه ويطلبه الآخر (?) بحق الزوجية، ومنه أيضًا النفقة (?)، وينبغي أن يكون مراده بالملك ما هو أعم من الكامل (?) أو من (?) المبعض أو من فيه عقد حرية؛ ليشمل المدبرة والمكاتبة (?) وأم الولد والمعتقة لأجل، والمعتق بعضها (?) وإنما نزلت أمة ابنه منزلة أمته؛ لقوة الشبهة التي للأب في مال الابن، ولذلك لا يحد إن وطئها (?) ولا يقطع إن سرق من مال ولده إلى غير ذلك.

قوله: (وَفُسِخَ، وَإِنْ طَرَأَ بِلا طَلاقٍ) أي: فإن وقع ما ذكر أنه ممتنع، بأن تزوج أمته أو أمة ولده فإن نكاحه يفسخ، وإن طرأ الملك (?) بعد التزويج كما إذا اشترى زوجته أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015