وأشار بقوله: (كَتَزْوِيجِ غَيْرِ مُشْبِهَةٍ (?) لِيَمِينٍ) (?) إلى أن الرجل لو حلف يمينًا (?) ليتزوجن (?) فتزوج مبتوتة (?)، فإنه يحلها للزوج الأول ولو لم تشبه مناكحه، وهو مذهب ابن القاسم وروايته (?) عن مالك، وقال ابن دينار: وهو أحد قولي ابن كنانة أنها (?) لا تحل بذلك ولو أشبهت مناكحه، ولابن كنانة أيضًا: إن أشبهت مناكحه حلت وإلا فلا (?).

قوله: (لا بِفَاسِدٍ) أي: فإن المبتوتة (?) لا تحل به (?)، ولا إشكال في ذلك إذا كان النكاح مما يفسخ قبل البناء وبعده (?)، وإليه أشار بقوله: (إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ) أي: بعد الدخول، وأما ما يفسخ قبل الدخول (?) ويثبت بعده فإن وطئ بعد المرة الأولى حلت به، وإليه أشار بقوله: (بِوَطْءٍ (?) ثَانٍ) (?). الباجي: وأما أول وطء وهو الذي يفوت به النكاح فلم أرَ فيه نصًّا، وعندي أنه يحتمل الوجهين: الإحلال وعدمه (?)، وإلى هذا (?) أشار بقوله: (وَفِي الأَوَّلِ تَرَدُّدُّ أي: (?) الوطء الأول، ولعله مبني على أن النزع (?) وطء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015