العبد تكون من غير خراجه ومن غير (?) كسبه، فتكون فيما وهب له أو يرصد (?) أو يوصى له به أو نحو ذلك، وقيده بما إذا لم تكن له (?) عادة بالإنفاق من الخراج والكسب، فإن كانت العادة ذلك (?) أنفق منهما (?)، وكذلك حكم مهره في الوجهين كما أشار اللخمي إليه (?)، والمدبر والمعتق إلى أجل كالعبد، والمكاتب كالحر؛ لأنه أحرز نفسه وماله (?)، فإن عجز طُلِّق عليه، والمعتق بعضه اليوم الذي يخصه كالحر وفي اليوم الذي يخص سيده كالعبد (?).
قوله: (وَلا يَضْمَنُهُ سَيِّدٌ بِإِذْنِ التَّزْوِيجِ) هو كقوله في المدونة: فإن أن له فنكح فذلك على العبد (?)؛ يريد: لأنه هو المتولي للشراء، فكان الثمن عليه دون سيده.
قوله: (وَجَبَرَ أَبٌ وَوَصِيٌّ وَحَاكِمٌ مَجنُونًا احْتَاجَ، وَصَغِيرًا) أما جبر (?) الأب ولده الصغير على التزويج فذلك متفق عليه، نقله عياض وقيده في كتاب الخلع بما إذا كان فيه غبطة كتزويجه من المرأة الموسرة (?)، واختلف هل للوصي (?) ذلك كالأب وهو مذهب المدونة (?)، أو لا (?)؟ وهو مذهب الموازية (?)، أو يفرق فإن كانت المرأة شريفة أو ابنة عم فله ذلك وإلا فلا؟ وهو مذهب المغيرة. القاضي: وإليه يرجع مذهب