قوله: (أَوْ لِبَيِّنَةٍ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ ثَانٍ، لا إِنْ أَقَرَّ أَوْ جُهِلَ الزَّمَنُ (?)) فيريد به أن الثاني إذا شهدت عليه بينة أنه دخل مع علمه بأنه الثاني وأنها في عصمة غيره قبل عقده عليها (?)، فإن نكاحه يفسخ بغير طلاق وتكون للأول (?).
قوله: (لا إِنْ أَقَرَّ) أي: أن الحكم المذكور مقيد بما إذا قامت البينة على علمه بأنه ثان وأما إن (?) أقر أنه علم (?) أنه الثاني ودخل، لاحتمال أن يكون كاذبًا في مقالته إلا أن (?) نكاحه يفسخ بطلقة بائنة، قاله صاحب النوادر (?) وابن يونس وصاحب اللباب (?)، قال في المقدمات: وهو الصحيح (?)، ولها الصداق كاملًا. وقال عبد الملك: يفسخ بلا طلاق (?).
قوله: (أَوْ جُهِلَ الزَّمَنُ) أي: وجهل زمن العقدين حتى لم يعلم السابق منهما، فإن النكاحين يفسخان بطلاق. ابن عبد السلام: وهو المشهور، وعن سحنون: أنه يفسخ بلا طلاق.
قوله: (وَإِنْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الأَحَقُّ فَفِي الإِرْثِ قَوْلانِ) أي: فإن ماتت الزوجة ولم يعلم من هو الأحق (?) منهما (?) بها من الزوجين: إما الأول مطلقًا عند ابن عبد الحكم، أو قبل دخول الثاني، أو الثاني بعد دخوله على المشهور، فاختلف في الإرث على