المتيطي: وحكاه ابن لبابة وابن العطار عن كثير من أشياخنا، وقيل: صمتها كافٍ (?).
الرابعة: من (?) زوجت بمن (?) فيه رق وإن قلَّ.
والخامسة (?): من زوجت بذي عيب، فلا بدَّ من نطقها لما يدخل عليها ويلزمها من ذلك العيب، وذكر هذه والتي قبلها الموثقون أيضًا.
والسادسة (?): اليتيمة (?) المحتاجة، وهذا الكلام يوهم أن ما تقدم خاص (?) بذات الأب وليس كذلك (?).
والسابعة: من افتيت عليها بمعنى أنَّه عقد عليها قبل إذنها ثمَّ استؤذنت بعد ذلك فلا بدَّ من نطقها، وقد أشار إلى حكم ذلك بقوله: (وَصَحَّ إِنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ) أي: فإن زوجت بغير إذن ثمَّ استؤذنت بعد ذلك (?) صحَّ العقد إن قرب ما بين الإذن والتزويج وكانت ببلد العقد حين التزويج (?)، فإن تأخر إعلامُها أو كانت بغير البلد لم يجز وإن رضيت (?)، وهذا هو المشهور، وحكى محمَّد الجواز مطلقًا (?)، وابن الجلاب المنع مطلقًا (?)، وفي البيان طريقة ثانية، وهي أن الخلاف مع القرب، فإن بعد لم يجز النكاح، وإن أجازته باتفاق، إلا على تأويل التونسي الذي تأوله أنَّه لا فرق على أحد