لفسخ (?)، وفي المدونة أيضًا: أن السلطان ينظر في الأحسن للمرأة هل الفسخ أو الإمضاء (?)؟ وقال بعضهم: إنما ينظر السلطان إذا ادعى الأقرب أنها زوجت (?) من غير كفؤ، وإلا فإن (?) اعترف أنَّه كفؤ فلا ينظر له في ذلك.
ولابن الماجشون وابن حبيب: أنَّه يفسخ ما لم يبنِ بها، ولمالك في ثمانية (?) أبي زيد: أنَّه يفسخ ما لم يتطاول وإلا خيرت (?)، وللمغيرة: أنَّه يفسخ مطلقًا (?)، وأخذ بعضهم من المدونة أن الأبعد إن كان كأخ لأب مع أخ شقيق مضى، وإن كان كابن عم مع أخ رُدَّ (?). اللخمي: وهذا في ذات القدر، وأما الدنية فيمضي قولًا واحدًا (?)، واختلف هل يجوز الإقدام على هذا النكاح (?) أو (?) لا؟ فقال في التنبيهات: المشهور منعه ابتداء، وإليه أشار بقوله: (وَلَمْ (?) يَجُزْ) أي: (?) إقدام الأبعد على النكاح (?) مع وجود الأقرب، وقال بعضهم: الذي يُعطيه ظاهر (?) المدونة جوازه ابتداء، وقال البغداديون: يجوز ابتداء من غير كراهة، وقيل: بالكراهة.
قوله: (كَأَحَدِ المُعْتِقَيْنِ) يريد أنَّ حكم الوليين إذا استويا في الدرجة حكم الأبعد مع الأقرب، فيصح نكاح أحدهما مع وجود الآخر، ولا يجوز الإقدام عليه ابتداء، وحكم