الباجي: وهذا على رواية ابن القاسم (?)، والمشهور أنه إذا ذكر النجاسة في الصلاة تبطل عليه، سواء أمكنه (?) نزعها أم لا.

وقال مطرف (?): إن أمكنه نَزْعُهَا نَزَعَهَا وبنى (?) وإلا ابتدأ. وقال ابن الماجشون (?): كذلك إلا أنه إذا لم يمكنه (?) نزعها يتمادى؛ لاختلاف (?) أهل العلم في ذلك.

ولمطرف (?) أن ذكر النجاسة قبل الدخول في الصلاة غير مؤثر فيها، حتى إنه لو نسي حتى خرج الوقت فلا إعادة عليه، وأما إذا كانت النجاسة أسفل نعله فخلعها ووقف عليها فصلاته صحيحة، نص عليه الإبياني (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015