فوض في ذلك إلى عروة فخطب واختصر، فقال: الله حق (?) ومحمد رسوله، وقد خطب فلان فلانة، وقد زوجته إيَّاها على بركة الله وشرطه (?).

قوله: (وَذِكْرُ المَسَاوِئ) يعني أنَّه تجوز الغيبة في ذكر مساوئ الخاطب (?) للحذر ولقوله - عليه السلام - لزينب: "أمَّا معاوية فصعلوك لا مال له، وأمَّا أبو جهم فلا يضع العصا عن (?) عاتقه" (?). نقله ابن شاس (?).

قوله: (وَكُرِهَ عِدَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا) هذا مما لا خلاف فيه، قاله (?) ابن رشد (?)، وأمَّا المواعدة منهما جميعًا (?) فهي حرام كما تقدَّم.

قوله: (وَتَزْوِيجُ زَانِيَةٍ) أي: وكذا يكره تزويج المرأة الزانية. مالك: ولا أراه حرامًا، وقال ابن حبيب: لا يجوز تزويج المرأة الزانية المجاهرة (?).

قوله: (أَوْ مُصَرَّحٍ لَهَا بَعْدَهَا) أي: ومما يكره أيضًا تزويج المرأة المصرح لها بالخطبة في العدة وعقد عليها بعدها؛ لأنَّ ذلك ليس نكاحًا في العدة.

قوله: (وَنُدِبَ فِرَاقُهَا) أي: فراق الزانية أو (?) المصرح لها. ابن حبيب: ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها حبسها (?). وقيل: يجب عليه فراق المصرح لها، حكاه في المنتقى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015