مالك منع ذلك أيضًا، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ يُمْكِنُ سَبْقُهُ) واختار محمَّد جواز ذلك (?).
قوله: (وَلا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتَرِ، وَلَهُ مَا شَاءَ) إذ لا مزية لبعضها على بعض في الإصابة ونحوها.
ابن شاس: ولا يشترط معرفة [86/ أ] جري الخيل، ولا من يركب عليها من صغير ولا كبير ولا يحمل عليها إلا محتلم، وإلى هذا أشار بقوله: (وَلا مَعْرِفَةُ الجَرْيِ، وَالرَّاكِبِ) وأمَّا قوله: (وَلَمْ يُحْمَلْ صَبِيٌّ) فإشارةٌ إلى قوله: وكره مالك حمل الصبيان عليها (?).
qوَلَا اسْتِوَاءُ الْجُعْلِ، أَوْ مَوْضِعُ الإِصَابَةِ، أَوْ تُسَاوِيهِمَا. وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ، أَوِ انْكَسَرَ، أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ، أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا، بِخِلافِ تَضْيِيعِ السَّوْطِ، أَوْ حَرَنَ الْفَرَسُ. وَجَازَ فِيمَا عَدَاهُ مَجَّانًا، وَالاِفْتِخَارُ عِنْدَ الرَّمْيِ، وَالرَّجَزُ، وَالتَّسْمِيَةُ، وَالصُّيَاحُ، وَالأَحَبُّ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى، لَا حَدِيثُ الرَّامِي. وَلَزِمَ الْعَقْدُ كَالإِجَارَةِ.
zقوله: (وَلا اسْتِوَاءُ الجُعْلِ) أي: بل يجوز أن يكون متفاوتًا، أو من جهة أحدهما كما تقدَّم.
قوله: (أَوْ مَوْضِعُ الإِصَابَةِ، أَوْ تَسَاوِيها) أي: وكذا لا يشترط ذلك. ابن شاس: بل يجوز أن يشترط كون أحدهما لا يحتسب له إلا بما أصاب في الدائرة خاصة، ويحتسب للآخر بما أصاب في الجلد كله وغير ذلك مما يشبه فجميعه صحيح لازم، ويختص بالرمي عن القوس دون غيره (?).
قوله: (وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ أَوِ انْكَسَرَ) أي: عرض له في طريقه عارض من بهيمة أو إنسان أو طير أو نحو ذلك فعطل سيره، أو انكسر هو أو القوس.
قوله: (أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ، أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ) أي: وكذلك إذا عرض عذر للفرس