قال في العتبية عن ابن القاسم: وسواء أشبه قول الأسير أم لا (?).

ابن يونس: يريد مع يمينه (?).

ابن رشد: وليس هذا على أصولهم في مراعاة دعوى الأشبه في التداعي لاتفاقهما أنه فداه بذلك بخلاف ما إذا ادعى أحدهما على صاحبه أنَّه فداه فأنكر (?)، والذي يأتي على أصولهم إذا اختلفا (?) في مبلغ (?) الفدية أن القول قول الأسير (?) إذا أتى بما يشبه، وإلا فالقول قول الفادي إن أتى بما يشبه، وإلا حلفا جميعًا ولزمه ما فُدِيَ به مثله من ذلك المكان، وكذا لو نكلا جميعًا، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قوله وإن لم يشبه؛ لأنَّ صاحبه قد مكنه من ذلك بنكوله. انتهى بالمعنى (?). وروي عن ابن القاسم أن القول للأسير إن أشبه سواء أخرجه من بلد الحرب أم لا.

ابن حبيب: وقيل: إن أقر الأسير بأنّه فداه واختلفا في قدر الفداء صدق ويكون (?) كالرهن في يده، وهو خلاف قول مالك. وعن سحنون: أن القول للفادي إن كان الأسير بيده (?).

ابن عبد السلام: والذي يظهر من هذا النقل أنَّه إن لم يكن في يده (?) فالقول للأسير (?) وإلا فقولان، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ) لكن لا تحسن (?) المبالغة حينئذٍ، فتأمله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015