ابن شاس: وتحلية غير المصحف من الكتب لا يجوز أصلًا، وكذلك الدواة والمقلمة (?).

قوله: (وَخَاتَمَ الْفِضَّةِ) معطوف على المصحف، فإنه يجوز التختم به (?)؛ لأنه الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام تختَّم به (?)، وأمَّا الذهب فلا يجوز، وقد نبه على هذا بقوله: (لا مَا بَعْضُهُ ذَهَبٌ وَلَوْ قَلَّ) لأنه إذا امتنع ما بعضه ذهب، فلأن يمتنع ما كله ذهب (?) من باب أولى (?).

قوله: (وإنَاءُ نقْدٍ) أي: ومما يحرم أيضًا استعماله إناء النقد، وهو الذهب والفضة مطلقًا (?). ابن عبد البر (?): سواء كان (?) للرجال وللنساء، ولهذا قال: (وإن لامرأة)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015